.................................................................................................
______________________________________________________
عباديا بحيث لا يكاد سقوطه إلّا باتيان متعلقه على نحو قربي ـ اي عباديته تعليقيه اذ لا امر به فعلا كى يشكل في تعلق النهي نحو صوم يوم العيدين والصلاة في ايام العادة ـ لا ـ اي لا ينصر محل النزاع ب ـ ما هو عبادة ذاتا كالسجود والركوع ونحوهما مما جعل كونه آلة للخضوع والتذلل نظر إلى عدم كون العبادات كلها من هذا القبيل ولا ـ اي ليس المراد ـ ما امر به فعلا لاجل التعبد به من جهة استحالة تعلق النهي الفعلي بما هو عبادة ومامور به فعلا ولا ـ اي ليس المراد ما لا يعلم انحصار الغرض منه في شيء ـ اي لا يعلم كيفية الملاك والمصلحة فيه ـ كى ينتقض طرد او عكسا بانه رب واجب توصلى لا يعلم انحصار الغرض منه في شيء ورب واجب تعبدي قد علم انحصار الغرض منه الخ كالوضوء الذي علم انحصار المصلحة فيه في الطهارة للصلاة ونحوها مع انه عبادة ورب واجب توصلي لا يعلم مصلحتها كتوجيه الميت إلى القبلة وعلى اي حال يشمل المعاملة بالمعني الاعم عقدا او ايقاعا او غيرهما كحيازة المباحات فانها صحيحة مع نية التملك وفاسدة بدونها لكن قال المحقق النائيني في الاجود ج ٢ ص ٣٨٨ واما المعاملة بالمعني الاعم الشاملة للتحجير والحيازة وامثالهما فلم يتوهم احد دلالة النهي فيها على الفساد وعليه فالمراد من المعاملة في محل البحث هو كل امر انشائي يتسبب به إلى امر اعتباري شرعي فيكون شاملا للعقود والايقاعات. وقد عرفت كيفية دلالته على الفساد فيها.
الامر السابع قال في الكفاية ج ١ ص ٢٨٦ انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد بان يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه اما ما لا اثر له شرعا ـ اي كالنظر إلى الجبال والفضاء ومن هذا القسم النهي عن الزنا وشرب الخمر واللواط ـ او كان اثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا