.................................................................................................
______________________________________________________
النزاع في شيء اذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعنده وما ذكر فاسد بالاصل لان الاصل عدم الصحة واما الفساد فيدل عليه عدم الدليل ـ اي اذا كان محل النزاع عاما لكل ما تعلق به النهي سواء شمله عموم دليل الامر واطلاقه ام لم يشمله كان النزاع في اقتضاء النهي لفساد ما لم يشمله دليل الامر بلا فائدة لان متعلق النهي سواء كان عبادة ام معاملة اذا لم يشمله دليل الامر فلا محاله يكون فاسدا بمقتضى الاصل فان الاصل في العبادة والمعاملة هو الفساد حيث لا يدل دليل على صحتهما ـ وبالجملة النزاع في هذا الاصل فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه او في المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلق واجاب عنه المحقق العراقي في النهائى ج ١ ص ٤٥١ ولكنه غير وجيه اذ نقول بان الجهة المبحوث عنها في المقام على ما يقتضيه ظاهر العنوان هو الحكم بالفساد من جهة دلالة النهي وكشفه عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه وقضية ذلك هو عدم الحكم بالفساد واقعا عند عدم النهي لا الحكم بالصحة كى يحتاج إلى احراز المقتضي الصحة من عموم او اطلاق او غيرهما. ـ بل تقدم لو لا النهي كنا نحكم بالفساد لأصالة عدم المشروعية وانما البحث لاجل دليل اجتهادي على الفساد.
الجهة الثانية : ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥١ لا يخفى عليك ان المراد بالشيء في عنوان المسألة يعم العبادات والمعاملات لا انه مخصوص بالعبادات والمراد من المعاملة هو ما في قبال العبادات مطلق ما لا يلزم في صحته قصد قربة الشامل للمعاملات بالمعني الاخص ولغيرها كالنهي عن اكل الثمن والمثمن. والوجه في جميع ذلك هو عموم ملاك البحث وعموم عنوانه والمراد من العبادة كما في الكفاية وغيرها العموم ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٢ واما المراد من العبادة فهي التي لو أمر بها لكان امرها امرا