.................................................................................................
______________________________________________________
قبل الشرع وما لم يكن الردع عنه تصح بواسطة بناء العقلاء وبالدليل العام مثل أحل الله البيع وامثاله وعلى فرض عدم شمول دليل الامضاء بالعقل يكون الدليل اللفظي حاكما عليه فان كل مورد يكون لنا الدليل اللفظي سواء كان موافقا للاصل العقلي او مخالفا يكون حاكما لان حكم العقل من باب عدم البيان واللفظ بيان والثمرة في صورة المخالفة واضحة واما في صورة الموافقة فتظهر عند المعارضة مع دليل لفظي آخر فان كان العقل حاكما بشىء لا يمكنه ان يعارض مع الدليل اللفظي المخالف بخلاف الدليل اللفظي فالبحث عن المعاملات على فرض كفاية عدم الامضاء عن النهي المتعلق بها امر محال. مما ذكرنا كله ظهر فساد ما افاده المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٠ واما بناء على كونها لفظية والنزاع في ظهور النهي في الارشاد إلى المانعية فمع الشك لا اصل في المسألة الأصولية واما في المسألة الفرعية فحيث ان المفروض ح عدم منافات الحرمة المولوية للعبادية وعدم الحجة على المانعية ووجود الاطلاق ولذا لو لم يكن نهي لما شككنا في فساد العبادة فالاصل ح هو الصحة دون الفساد. لما عرفت من اصالة عدم المشروعية ويكون المورد من الشبهة المصداقية للعموم والاطلاق فلا اثر للاطلاق مضافا إلى كون النهي يمنع.
الامر السادس ذو جهتين
الجهة الاولى : قال في القوانين ج ١ ص ١٥٥ محل النزاع في هذا الاصل ما تعلق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة ـ اي اطلاق الدليل ـ ثم ورد النهي عن بعض افراده او خوطب به عامة المكلفين ـ اي عموم الدليل بحيث انه لو لا النهي لوقع صحيحا فيما اذا كان عبادة او نافذا فيما اذا كان معاملة ليتوجه البحث عن كون النهي يقتضي فساد ما تعلق به او لا يقتضي فساده ـ ثم استثني عنه بعضهم فمثل الامساك ثلاثة ايام والقمار ونحو ذلك ليس من محل