اصالة عدم المشروعية في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي (١) مدفوع (٢) بان الغرض من البحث اثبات الفساد اجتهاديا بحيث لو قام دليل على الصحة يصلح النهي المزبور للمعارضة واصالة عدم المشروعية لا يفي لذلك كما هو ظاهر (٣)
______________________________________________________
(١) وذلك لان اصالة عدم المشروعية حاكمة بفساد العمل فلا يحتاج إلى النهي اصلا وإلى ثبوت الملازمة والدلالة الالتزامية يشير اليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥١ واما ما افيد من عدم الثمرة ح نظر إلى لزوم الحكم بالفساد ح ولو على تقدير عدم النهي بمقتضى أصالة عدم المشروعية الخ وبمثل ذلك يجري في المعاملات قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧٠ ثم انه قيل في المعاملات بان البحث عن الصحة والفساد متوقف على شمول دليل الامضاء لها فعدم الامضاء يكفي لعدم الصحة فضلا عن ان تكون منهية عنها فلا فائدة للبحث عن صحتها وفسادها لأصالة عدم الصحة في المعاملات.
(٢) فاجاب عنه المحقق الماتن قدسسره ما ملخصه ان البحث في باب النهي عن الشيء في ان المسألة بالبرهان والاجتهاد هل يلازم الفساد ام لا حتى لو فرضنا اثبات الفساد بذلك وقام الدليل على الصحة يكون معارضا لذلك ولا بد من اعمال التعارض.
(٣) واصالة عدم المشروعية اصل عملي لا يمكن قيام المعارضة مع الدليل ومحكوم للدليل وبذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥١ فمدفوع بظهورها فيما اذا قام دليل بالخصوص على الصحة فانه على الاول يتعيّن الاخذ بدليل الصحة من جهة حكومته على اصالته بخلافه على الثاني حيث انه يقع بينها المعارضة فيرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض. والجواب عن المعاملات قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧١ وفيه ان المعاملات كانت