في البين (١) و (٢) توهم (٣) ان البحث المزبور لولاه كان لغوا لكفاية
______________________________________________________
(١) فلا تدل على مقتضي الصحة بل تدل على عدمه.
(٢) الامر الخامس في الاصل العملي في المسألة قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٥ انه لا اصل في المسألة يعول عليه عند الشك وح لو كان هناك ظهور عرفي فهو وإلّا يبقي المدعي بلا دليل نعم الاصل في المسألة الفرعية كما عرفت كان هو الفساد سواء فيه العبادات او المعاملات حيث كان الاصل في المعاملات عدم ترتب النقل والانتقال وفي العبادات عدم المشروعية عند الشك في الملاك فيها. لكن في الكفاية ج ١ ص ٢٩٠ نعم كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك اطلاق او عموم يقتضي الصحة في المعاملة. واورد عليه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٧٨ بقوله ولا معنى لكلام المحقق الخراساني من ان الاصل الفقهي في كل مسالة يجب ان يلاحظ لو لا وجود عام يرجع اليه لان العام الذي يكون ملاحظا مع الخاص او المطلق مع المقيد اذ اسقط بالتعارض في مورد الاجتماع لا يبقى عام آخر يرجع اليه بوجه فكيف يقول انه مشروط بعدم وجود العام بل من المحرز عدمه. لكن فيه لو كان عام تحتاني مثلا عمومات المضار به وتعارضت مع الخاص في مورد الاجتماع وتساقطا فعمومات الفوق وهو تجارة عن تراض واو فوا بالعقود باق على حالها ونتمسك بها لاجل صحة هذه المعاملة فلا تصل النوبة إلى الاصل العملى في المسألة الفقهية اللهم إلّا ان يقال ان عمومات الفوق وعمومات نفس المسألة في رتبة واحدة يتعارضان مع الخاص وهذا خلاف بناء الاصحاب هذا على مختار صاحب الكفاية من انه على الامتناع من مصاديق المقام واما على المختار من عدم ربطه بالمقام اصلا كما مر فلا موضوع للتعارض اصلا.
(٣) هنا وهم ودفع اما الوهم ان بحث كون النهي يدل على الفساد يلزم انه لو لا ذلك اقتضى النهي الصحة وإلّا لا معنى للبحث كذلك ويكون لغوا.