المشروعية بلا مبغوضية فيه اذا لبحث في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس الّا الظاهر هو الثاني (١) وح المراد من النهي في العنوان ايضا اعم من النهي الحقيقي الكاشف من المبغوضيّة والمفسدة في المتعلق (٢) أو مطلق صيغة النهي القابل للارشاد به (٣) على الوجه المسطور وايضا (٤) ظاهر العنوان من اقتضاء النهي للفساد لا يكون إلا جري الكلام في اقتضاء النهي بمدلوله عدم المصلحة فيه اما لملازمة المفسدة لعدمها (٥) او لصرف دلالة النهي بدوا على عدمها ولو ارشادا (٦) وهذا المقدار لا يقتضي وجود مقتضي الصحة
______________________________________________________
(١) يختار المحقق الماتن الاعم فيعم.
(٢) النهي المولوي الذي ملاكه المفسدة والمبغوضية والمبعدية في نفس متعلقه.
(٣) والنهي الارشادي الذي ارشاد إلى عدم المشروعية ونقصان متعلقه دون ان يدل على التحريم.
(٤) هذه الجملة اشارة إلى ان عنوان اقتضاء النهي للفساد بعد ما كان البحث اعم من الدلالة الالتزامية العقلية بالملازمة في مقام الثبوت بين النهي وعدم المصلحة في المتعلق بحيث لا مقتضي للقول بالصحة عقلا لو تعلق النهي عن شيء او في مرحلة الاثبات والدلالة المطابقية على الفساد وعدم المصلحة في متعلقه كما في النواهي الإرشادية إلى عدم المشروعية فلا مقتضي للقول بصحة المتعلق اصلا لعدم ملاكها فيه كما هو واضح.
(٥) اي ثبوتا.
(٦) اي اثباتا.