الملازمة للمفسدة هل ملازم مع عدم المصلحة المقتضية للمصلحة ام لا (١) او المراد من الاقتضاء (٢) اعم من الاقتضاء ثبوتا واثباتا اذ من صغرياتها (٣) صورة ظهور النهي للارشاد إلى عدم
______________________________________________________
(١) اي ان تمام المقصود هو ان النهي والمبغوضية يلازم عقلا عدم الامر والمصلحة والملاك اصلا فيكون من المباحث الملازمات العقلية كمبحث مقدمة الواجب ـ او ان المراد بالاقتضاء المزبور هي دلالة النهي نفسه التزاما على عدم كون متعلقه مشروعا وعليه يكون البحث لفظيا في مقام الاثبات وظاهر كلام القائلين بالدلالة على الفساد هو الاعم.
(٢) اي الاعم من الاقتضاء ثبوتا بالملازمة العقلية او اثباتا بنفس الدلالة اللفظية ـ بمعني ان النهي ان كان مولويا كانت دلالته على الفساد باقتضاء مدلوله للفساد وان كان النهي ارشاديا كانت دلالته عليه بنفسه التزاما.
(٣) اي النهي تارة مولوي تحريمي فالملازمة عقلية في مرحلة الثبوت ويدل عليه اللفظ بالدلالة الالتزامية وأخرى ارشادي إلى عدم المشروعية ولا تدل على الحرمة فبالمطابقة يدل على الفساد فيكون البحث في دلالة اللفظ على عدم المصلحة في متعلقه مطابقه او التزاما وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٢ واما الاقتضاء في المقام فهو كما عرفت عبارة عن الاقتضاء بحسب مقام الاثبات باعتبار كشف النهي عن عدم ملاك الامر والمصلحة في متعلقه لا الاقتضاء بحسب مقام الثبوت وإلّا فمن الواضح عدم الملازمة عقلا بين حرمة الشىء وانتفاء ملاك الامر والمصلحة في متعلقه وعليه تكونه المسألة من المسائل اللفظية لا من المسائل العقلية كما هو واضح الخ ـ واما القائلون بعدم دلالته على الفساد فلا محاله ينحصر وجه انكارهم للدلالة في الاقتضاء بمعني التاثير والاستلزام في مقام الثبوت فيكون متعلق النزاع عندهم هو النهي المولوي دون الاعم اذ لا يعقل ان يقول عاقل بعدم فساد العبادة التي تعلق النهي بها ارشادا إلى عدم كونها مشروعة.