دلالة اللفظ عليه من مباديه (١) وان تمام المقصود ان المبغوضية
______________________________________________________
المحقق النائيني في الاجود ٢ ص ٣٨٥ خلافه قال ولا يخفى ان هذه المسألة من المسائل الاستلزاميّة العقلية ولا ربط لها بمباحث الالفاظ اصلا لوضوح ان غاية ما يدل عليه النهي باللزوم البين بالمعني الاعم انما هو عدم الامر بمتعلقه لتضادهما واما عدم تحقق الملاك فيه ليحكم العقل بفساده فليس اللفظ دالا عليه قطعا والسر في ذكر المسألة في مباحث الالفاظ انما هو ان الاصوليين لم يعقدوا عنوانا خاصا للاحكام العقلية غير المستقلة اعني بها مباحث الاستلزامات بل ذكروا كلا منها في مورد لاجل مناسبة ما ومن الظاهران المناسب للتعرض لهذه المسألة انما هي مباحث النواهي فلذلك ذكروها فيها هذا بناء على المختار من كفاية اشتمال العبادة على الملاك في صحتها وأما بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر من اشتراط الامر في الصحة فكون المسألة من مباحث الالفاظ لا يخلو من وجه. ويظهر من المحقق العراقي ان البحث يعم كصاحب الكفاية بيان ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٦٤ هل المراد بالاقتضاء في العنوان هو التاثير والاستلزام في مقام الثبوت بمعني ان مدلول النهي بذاته يقتضي ويستلزم فساد ما تعلق به النهي فيما اذا كان عبادة فلا محاله يكون البحث على ذلك عقليا في مقام الثبوت ـ اي كما اختاره شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٥٧ ومن هنا يظهر ان المسألة لا ينبغي ان يعد من مباحث الالفاظ فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هي موجودة بين مفاد النهي بالمتعلق بشيء وان لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية وعلى تقدير عدمها انما يحكم بانتفائها بين المعنيين ـ
(١) اي ان دلالة اللفظ اجنبي عن البحث وانما يكشف عن وجود النهي كغير اللفظ من الادلة اللبية فيكون اللفظ من مباديه واسبابه.