ثم (١) المراد من الاقتضاء (٢) هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت وان
______________________________________________________
(١) الامر الثالث ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ٢ ص ٣٨٥ ثم ان هذه المسألة من المسائل الاصولية قطعا فان نتيجه البحث كبرى كلية اذا انضمت اليها صغرها انتجت نتيجة فقهية بلا توسط شيء آخر وهذا بخلاف المسألة السابقة فانك قد عرفت ان نتيجتها لا تقع في طريق الاستنباط بلا واسطة. تقدم ان باب الاجتماع من المسائل الأصولية فراجع وتقدم في اوائل الكتاب ان المسألة الأصولية ما يقع في طريق الاستنباط سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة واما مسألة النهي عن الشيء فاظهر افراد المسألة الأصولية من وقوع نتيجتها في طريق استثناء الحكم الكلي الالهي مثلا ورد النهي عن صلاة الخائض وقد ثبت في الاصول ان النهي عن العبادة يوجب الفساد فعبادتها فاسدة ايام عادتها.
(٢) الامر الرابع ان المسألة عقلية او لفظية يظهر من صاحب الكفاية وغيره ان المسألة يقطيه قال في الكفاية ج ١ ص ٢٨٣ انه لا يخفي ان عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ انما هو لاجل انه في الاقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده ـ اي النهي ـ فيها ـ اي النزاع عند هذا القائل في الدلالة اللفظية النهي على الفساد ـ ولا ينافي ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة انما تكون بينه بين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ـ اي استفيد من عقل او اجماع ـ وعلى تقدير عدمها ـ اي عدم الملازمة تكون منتفية بينهما لا مكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما نعم ـ اي الدلالة المطابقة على الفساد ـ دلالتها بالالتزام اي الملازمة العقلية ـ فلا يقاس بتلك المسألة ـ اي اجتماع الامر والنهي ـ التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس. وهذا هو مختار المحقق العراقي كما ستعرف ولكن يظهر من