الفساد الواقعي (١) وإلّا (٢) فلا شبهة في انه مع تنجز المنهي عنه لا يصلح ان يتقرب به ولكن قد عرفت ان هذا الفساد في ظرف تنجز النهي ليس مورد بحث حتّى في موارد التزاحم (٣) فضلا عن مورد الكلام الذي اشرنا بانه من صغريات باب التعارض (٤). وبالجملة نقول : (٥) إن في اقتضاء النهي المولوي النفسي بنفس العنوان (٦) فساد المتعلق الملازم لعدم مشروعية بعد (٧) فرض ظهور ثانوي في كون لب المحبوبية والمبغوضية فيها غيرية وان نفسيّتها انما هو في مرحلة التحمل على العباد حتّى في العبادات
______________________________________________________
(١) والمراد من الفساد الواقعي هو مبغوضية المتعلق سواء علم بالنهي ام لا.
(٢) واما لو كان المراد الفساد التنجزي وعدم حصول التقرب به مع النهي فلا محاله يترتب عليه ولا يمكن التقرب به مع العلم بالنهي دون الجهل عن قصور.
(٣) لكن هذه الجهة من نية التقرب خارج عن محل الكلام فان في باب التزاحم قلنا بذلك فكيف بهذا الباب.
(٤) وهو باب التعارض.
(٥) ثم يرجع إلى ما ذكره اولا من ان النهي لا يدل على الفساد وانما الدال عليه الاصل عدم المشروعية.
(٦) وان النهي المولوي النفسي بنفس عنوانه يقتضي الفساد وعدم الملاك والمصلحة في المتعلق الملازم لعدم مشروعية المتعلق لا يمكن اثباته لعدم الدليل عليه.
(٧) بعد ما تقدم أن الأمر والنهي لهما ظهور ثانوي في المحبوبية والمبغوضية غيرية.