فضلا عن غيرها (١) دونها خرط القتاد نعم (٢) ربما يوجب مع وحدة عنوان الخطابين فساد المتعلق من جهة التعارض المنتهى إلى عدم اصالة المشروعية فان تقنع بهذا المقدار في اقتضاء النهي للفساد نقول به (٣) ولكن في ذلك الفساد يشترط وجود امر معارض له (٤) وإلّا فلو لم يكن في البين أمر يقتضي نفى الاقتضاء في تركه (٥) لا يقتضي صرف النهي عنه ذلك (٦) لامكان كونها من باب التزاحم (٧) كما لا يخفى (٨) هذا ولكن يمكن
______________________________________________________
(١) وتقدم أن نفسيتها لأجل الطاعة والتحريك نحو الفعل في الأمر والانزجار في النهي.
(٢) وكما عرفت ربما يتعلق الامر والنهي بعنوان واحد ويكون من التعارض والتساقط ويجري اصالة عدم المشروعية.
(٣) فالفساد من جهة اصالة عدم المشروعية لا من جهة اقتضاء نفس النهي كما ذكروه.
(٤) لكن هذا الفرض لا بد من امر يكون في قباله النهي حتّى يتعارضان ويتكاذب كل منهما الآخر.
(٥) واما لو فرضنا انه لا امر كذلك يدل على وجود المصلحة في متعلقه ولا مفسدة فيه.
(٦) فالنهي وحده الدال على وجود المفسدة في متعلقها لا يدل على الفساد.
(٧) لانه يمكن ان يكون من باب التزاحم وان الامر يكشف عن المصلحة في المتعلق ببعض حدوده والنهي يكشف عن وجود المفسدة فيه ببعض حدوده.
(٨) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٦ واوضح من ذلك ما لو كان النهي في مقام دفع توهم الوجوب الفعلي وذلك من جهة وضوح أن غاية ما يقتضيه مثل هذا النهي إنما هي الدلالة على عدم وجوبه واما دلالته على عدم