في امثال هذه النواهي (١) دعوى ظهور ثانوي في كونها في مقام توهم المشروعية وحينئذ لا قصور في اقتضاء ظهوره فساد المتعلق لا من جهة الملازمة العقلية الراجع اليه الوجه السابق بل النهي بلفظه ويقتضي عدم المشروعية مثل هذه العبادة الملازم لقصوره في اقتضائه فتدبر ثم ان ذلك في كله النهي بنفس العنوان
______________________________________________________
استحبابه ورجحانه فلا فضلا عن الدلالة على عدم الملاك والمصلحة فيه او الدلالة على وجود المفسدة في متعلقه وح لو كان في البين عموم او اطلاق يثبت رجحانه واستحبابه فهو وإلّا فالاصل يقتضي الفساد لما عرفت من انه لا بد في صحة العبادة من احراز رجحانها فمع الشك في رجحانها ومشروعيتها كان مقتضي الاصل هو عدم مشروعيتها وكذا الكلام فيما لو كان النهي في مقام دفع توهم المشروعية الفعلية كما في النهي عن النافلة في وقت الفريضة فانه ايضا لا يقتضي فساد العبادة من جهة عدم الملاك اذ لا يقتضي ازيد من عدم المشروعية الفعلية وعدم الرجحان والمحبوبية الفعلية في العمل ولا ملازمة بين عدم المشروعية وبين عدم الملاك والمصلحة فيه وعليه فلو قام دليل على وجدان العمل للملاك في هذا الفرض يندرج في صغريات المسألة السابقة واما لو لم يقم دليل على ذلك كان الاصل فيه هو الفساد بالبيان المتقدم.
(١) قال المحقق الماتن ان ظاهر هذه النواهي ظهور ثانويا في مقام توهم المشروعية فلا محاله يقتضي عدم المشروعية لكن لا بالملازمة العقلية ولا باصالة الفساد بل نفس النهي دال على ذلك وان هذا العمل قاصر في اقتضائه قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٧ واما لو كان النهي في مقام دفع توهم المشروعية الاقتضائية ففى هذا الفرض كان النهي يقتضي الفساد من جهة دلالته ح على انتفاء الملاك والمصلحة فيه الخ لكن قال استادنا الآملي في