.................................................................................................
______________________________________________________
المنتهى ص ١٧٢ وان كان النهي واردا في مقام توهم ان متعلقه مشروع فيكون دالا على عدم تشريعه لان العموم الذي يدل على كونه مامورا به يدل على تشريعه فيكون معارضا للنهي الدال على عدم تشريعه ومع التساقط يكون المرجع هى اصالة عدم التشريع فيكون هذا الاصل هو الدال على عدمه لا النهي. وقال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٧ ومثل ذلك ما لو كان النهي ارشادا إلى خلل في العبادة لانتفاء الملاك رأسا او اقترانه بالمانع كالصلاة متكتفا حيث انه كان النهي ايضا موجبا لفسادها من دون اقتضائه للحرمة والمبغوضية نعم لو كان قضية النهي المزبور هو الارشاد إلى كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة ففي هذا الفرض بالنسبة إلى العمل الذي وقع فيه العمل المنهي كان النهي دالا على فساده واما بالنسبة إلى نفس هذا العمل الذي نهي عن اتيانه فلا دلالة على فساده وح فلا بد ان يلاحظ العمل الذي اخل به باتيان العبادة في اثنائه فان كان غير الفريضة فلا اشكال اذ لا يكون ابطاله ح حراما حتى يحرم ما اوجد في اثنائه واما ان كان من الفرائض التي يحرم ابطالها فيحرم قهرا ما اوجد في اثنائه بالحرمة الغيرية فيندرج ح في صغريات المسألة السابقة فيفسد مع العلم بالنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. إلى هنا تبين ان النهي بنفسه لا يدل على الفساد وعدم المصلحة في المتعلق وانما يكون بمعونة اصالة عدم المشروعية ومجرد ذلك لا يوجب كون البحث صغرويا لا كبرويا كما مر في كلام المحقق واستحسنه غيره وعين الفارق بين المولوي والارشادي استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٠ ولا بأس بالاشارة اليه قال والظاهر ان النهي اذا لم يكن وارد عقيب توهم الوجوب او لم يكن ناظرا إلى حال من احوال المامور به يكون ظاهرا في المولوي وعلى هذا يكون ظهوره في الارشاد محتاجا إلى قرينة كوروده عقيب توهم او كونه ناظرا إلى بعض احوال المامور به ونحو