واما النهي (١) بجزئه او شرطه فالظاهر (٢) انه لا اشكال عندهم في
______________________________________________________
ذلك وما كان ناظرا إلى بعض احوال المأمور به قد يكون ارشادا إلى كون متعلقه غير العبادي مانعا من صحة العبادة كالنهي عن الاكل والشرب في الصلاة الخ والمتبع الظهور كما مر وقد تقدم ان النهي ظاهر في المولوية وان الارشادية بمعنى الارشاد إلى المصلحة والمفسدة غير ظاهرة وليس بمراد جزما وان كان كذلك واقعا ويكون النهي المولوي التحريمي بمقتضى المتفاهم العرفي كاشفا عن عدم الملاك والمصلحة لان العبادية لولائي بانه لو لا النهي كان عبادة يحتاج إلى قصد التقرب وباب التعارض لو تعلق به الامر لا وجود الامر الفعلي وما ذكرناه من المقدمات الأولية وكذلك الامر في النهي عن جزء العبادة وشرطها الآتي.
(١) النحو الثاني والثالث وهو تعلق النهي بجزء العبادة او شرطها ويتفقان في الحكم الا من بعض الجهات الآتية قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٧ وأما النهي المتعلق بجزء العبادة ففيه أيضا الصور المزبورة من كونه تارة ممحضا في المولوية وأخرى ارشاد إلى خلل في الجزء وثالثة في مقام دفع توهم الوجوب الفعلي او المشروعية الفعلية او الاقتضائية ـ إلى ان قال ـ واما النهي المتعلق بالشرط ففيه أيضا الصور المزبورة. وتوضيح ذلك قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧١ ان النهي عن شيء من هذه الامور كالنهي عن نفس العبادة يكون على انحاء فتارة يكون نهيا مولويا محضا واخرى يكون النهي عن الشيء واردا في مقام توهم وجوب الاتيان بالشيء المزبور في العبادة وثالثة يكون في مقام توهم كون الشيء مشروع الاتيان به في العبادة ورابعة يكون في مقام توهم كون الشيء جزء من العبادة وخامسة يكون في مقام الارشاد إلى مانعية المنهي عنه عن صحة العبادة هذا كله من حيث الثبوت و.
(٢) اما من حيث الاثبات فالضابطة في مقام الشك في ارادة احد هذه الامور من النهي هو احدا امرين احدهما.