ان النهي او الامر الوارد في بيان كيفية العبادة (١) لمحض الارشاد إلى جزئيته او شرطية او عدمهما (٢) بلا احتمال (٣) مولويته نفسيا كي يجيء منه البيانات السابقة (٤) نعم ليس مثل هذا النهي من
______________________________________________________
(١) ان يكون النهي وارد في مقام وجوب شيء في العبادة.
(٢) اي لا شبهة في ان الامر او النهي ارشاد إلى جزئية ذلك الشيء او شرطيته للعبادة بعد ما كان في بيان كيفية العبادة من حيث الدخالة وذلك بالظهور الثانوي.
(٣) ان النهي وان كان في نفسه اعني مع قطع النظر عن القرينة ظاهرا في المولوية إلّا ان وروده في مقام من المقامات المذكورة يوجب ظهوره في غير المولوية فلا يحمل عليها مع وروده في بعض هذه المقامات الا لقرينة نفي ظهوره الثانوي.
(٤) اي لو كان النهي ظاهرا في المولوية النفسية يجري فيه البيانات المتقدمة قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ فالنهي المولوي فيه ـ اي في الجزء ـ أيضا غير مقتضي لفساد الجزء الامن جهة الخلل في القربة الذي عرفت انه مترتب على العلم بالنهي لا على النهي الواقعي ـ إلى ان قال واما النهي المتعلق بالشرط فالنهي المولوي فيه ايضا غير مقتض لفساده إلّا اذا كان فيه جهة ارشاد إلى خلل فيه فيفسد وبفساده يفسد المشروط ايضا في فرض الاقتصار على الشرط المنهي بلحاظ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. لكن المحقق النائيني في الاجود ج ٢ ص ٣٩٧ اختار الفساد قال ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالاضافة اليه بشرط لا سواء اتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد ام اتي به في غير محله كقراءتها بين السجدتين ويترتب على ذلك امور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه الاول كون العبادة مقيدة