.................................................................................................
______________________________________________________
بعدم ذلك المنهي عنه فيكون وجوده مانعا عن صحتها وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده الثاني كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها ولا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية اذا كان الماتي به من جنس احد اجزاء العمل نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها اذا كان الماتي به من غير جنسه الثالث خروجه عن ادلة جواز مطلق الذكر في الصلاة فان دليل الحرمة لا محاله يوجب تحصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي اذ الخارج عن عمومها انما هو الذكر غير المحرم وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه ، قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٣ والفرق بين ما ذهب اليه المحقق الخراساني وشيخنا النائيني هو ان المناط هو زيادة الجزء أو نقصانه لا أن النهي يقتضي فساد الكل فعليه لو فرض أن الجزء المنهي لم يرجع إلى زيادة او نقصان الوجه لبطلان العبادة بخلاف ما ذكره النائيني فان لازم كلامه من ان المركب يصير مشروطا بعدم هذا الجزء يصير نفس المركب لوجود المانع او لفقد الشرط باطلا سواء رجع إلى الزيادة ام لم يرجع. وعلى اي قد اورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧٣ ولا يخفى ما فيه من مواقع النظر اما اولا فلما عرفت من ان النهي عن ايقاع شيء في العبادة يكون على انحاء مختلفة منها ما يكون ظاهرا في كون المنهي عنه مانعا من صحة العبادة كما اذا قيل لا تاكل او لا تبك في الصلاة ومنها ما يكون ظاهرا في الحرمة المولوية كالنهي عن الرياء الذي قد ينطبق على بعض اجزاء العبادة ومثله لا يستفاد منه تقييد العبادة بعدم المنهي عنه بالنهي العام بسبب انطباق العنوان العام فلا وجه لدعوى ان النهي مطلقا عن شيء في العبادة يوجب تقييدها بعدمه اما ثانيا فلان الزيادة التي توجب بطلان العبادة لا يستند بطلان العبادة إلى