.................................................................................................
______________________________________________________
عنوانها الوجودي اعني به عنوان الزيادة بل يستند بطلانها إلى التحريم القيد الذي تقيدت العبادة به وهو عدم تلك الزيادة فاذا كان كل ما قيدت العبادة بعدمه يكون وجوده مانعا فلا محالة تكون الزيادة أحد مصاديق المنع وحينئذ يستند بطلان العبادة ذات الزيادة إلى وجود المانع لا إلى عنوان الزيادة وعليه لا يكون وجه لجعل الزيادة بعنوانها الخاص مبطلا آخر غير وجود المانع وكذلك الشأن في الذكر المحرم اذا فرض كونه مبطلا. واستادنا الخوئي في هامش الاجود ج ٢ ص ٣٩٧ اجاب عن شيخه بوجوه الاول لا يخفى ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لاعتبار العبادة بالاضافة اليه بشرط لا لكانت حرمة كل شيء موجبة لذلك ايضا اذ لا فرق في هذه الجهة بين كون المنهي عنه من سنخ اجزاء العبادة وعدم كونه من سنخها فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة أتى في ضمنها بفعل محرم خارجي كالنظر إلى الاجنبية في الصلاة مع انه واضح البطلان فالتحقيق ان حرمة شيء ما تكليفا لا تقتضي اعتبار اي عبادة بالاضافة إلى ذلك الشيء بشرط لا ضرورة انه لا منافات اصلا بين صحة العبادة وحرمة ذلك الشيء ط الواقع في أثنائها وعليه فحال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرمات في أنه لا يوجب فساد العبادة اذا وقع في اثنائها ما لم يكن هناك موجب آخر للبطلان. وفيه ان ما ذكره لا يتم فان دليل الجزء مع دليل النهي من قبيل العام والخاص المطلق والخاص على مسلكهم يعطى العنوان للعام ويصير بشرط عدم متعلق النهي ولا يقاس بحرمة الامر الخارج عن المأمور به يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كالمثال المذكور ـ وقال الاستاد ثانيا ص ٣٩٨ لا يذهب عليك ان هذا لوجه كالوجه الثالث لو تم لاختص بالصلاة ولا يجري في غيرها من العبادات مع ان الكلام في المقام لا يختص بالنهي عن جزء من اجزاء خصوص الصلاة كما هو ظاهر. وفيه ايضا ان المثال في خصوص