.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة لا يوجب الاشكال على اصل المدعي والاستدلال وان كان بعض الوجوه يختص بالصلاة فيكون مؤيد الباقي او من باب المثال قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٢ في توجيه كلام المحقق النائيني قال اما الجزء فسواء كان خارجا او داخلا فلا يكون النهي عنه معناه ان عدمه شرط في العبادة بل معناه ان وجوده مانع لو دل على الفساد فان العدم لا اثر له فلا يكون النهي عن الجزء موجبا لتحديد المركب فيكون وجود المانع هو المانع من القول بالصحة فاما ان يكتفى به فلا اشكال في عدم صحة العبادة واما ان لا يكتفى به ويؤتى بما هو بدل عنه فيكون من باب الزيادة في العبادة ولا يخفى ان الدليل يكون ما ذكرناه لا قاعدة من زاد في صلاته فعليه الاعادة حتى يقال انها مختصة بالصلاة فقط لا سائر العبادات. وذكر استادنا الخوئي ثالثا في ص ٣٩٨ ان صدق عنوان الزيادة على ما حقق في محله يتوقف على قصد الجزئية بما يؤتي به في الخارج من دون فرق بين كون الماتي به من سنخ اجزاء العمل وكونه من غير سنخها نعم في خصوص السجود والركوع لا يتوقف صدق العنوان المزبور على القصد المذكور لورود النص بذلك في السجود والقطع بعدم الفرق بينه وبين الركوع من هذه الجهة وعليه فالجزء المحرم ما لم يقصد به جزئيته للصلاة لا يتحقق به عنوان الزيادة المترتب عليه بطلانها الخ. وفيه ان الزيادة بعنوان الجزئية غير متحققة ولو قصد الجزئية به لان الجزء يتحقق بصرف الوجود والثاني وجود ليس بجزء أو الجزء المحرم ليس بجزء واقعا فكلّما يفرض في تكرار الجزء يجري في المقام مضافا إلى أن الركوع لو لم يكن بقصد الركوع بل وصل إلى حد الركوع لأجل قتل حيوان أو أمر آخر ضروري لا يوجب الزيادة العمدية ولا البطلان وقال الاستاذ رابعا لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم وإنما الدليل قد دل على بطلانها بكلام الآدميين