.................................................................................................
______________________________________________________
متصادقين اتفاقا على موجود واحد فلا يكون الدليلان الدالان عليهما متعارضين لانه لا يكون أحدهما مكذبا للآخر في مفاده ولا في ملاكه لا بالمطابقة ولا بالالتزام لفرض المغايرة بين ما يدعوا إليه أحد الحكمين وما يزجر عنه الآخر.
ولكن ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٠ وتحقيق ذلك أن باب التعارض يفترق عن باب التزاحم في مورد التصادم وفي الحاكم بالترجيح أو التخيير وفي جهة التقديم وفي كيفيته ، أما الاول فتوضيحه أن الحكم المدلول عليه بدليل إذا لوحظ بالقياس إلى الحكم المستفاد من دليل آخر فإن لم يكن بينهما تناف وتعاند أصلا فهما خارجان عن بأبي المزاحمة والمعارضة وإن كان بينهما التنافي فهو إما أن يكون في مقام جعلهما وإنشائهما على موضوعهما المقدر وجوده على نحو القضايا الحقيقية وإما أن يكون في مقام الفعلية وتحقق كل ما هو مأخوذ في موضوع الحكم شرعا أو عقلا وعلى الاول فالدليلان متعارضان نظير الدليل الدال على وجوب السورة في الصلاة بالقياس إلى ما دل على عدم وجوبها فإن جعل الوجوب لشىء ينافي عدم جعله له بالضرورة فيعامل معهما معاملة المتعارضين أي لا يمكن جمعهما في مقام الجعل والتشريع لاستلزام ذلك التناقض في نفس الشارع حيث يكون متعلق الحكمين المتنافيين شيئا واحدا ونحوه. وعلى الثانى فالحكمان متزاحمان نظير وجوب انقاذ كل من الغريقين مع عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثاليهما فإن جعل الوجوب لكل منهما مشروطا بالقدرة على امتثاله لا ينافي جعل الآخر كذلك فلا معارضه في مقام الجعل والانشاء بل المنافاة نشأت من عدم قدرة المكلف على الجميع بين الامتثالين فإن أعمال القدرة في أحدهما يستلزم العجز عن الآخر الموجب لعدم فعلية التكليف في ناحيته فالتنافي بينهما إنما هو