.................................................................................................
______________________________________________________
في مقام الفعلية ومنه يظهر أن تصادم المتزاحمين إنما هو في القدرة غالبا وإن كان قد يتحقق في غيرها نادرا وقال في ص ٢٨٤ : أما التزاحم لعدم القدرة فهو في خمسة مواضع الاول ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما في تزاحم وجوب انقاذ كل من الغريقين فيما إذا لم يتمكن المكلف من انقاذهما الثانى ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا وأما إذا كان دائميا فيقع التعارض بين دليلى حكمهما لان التصادم ح إنما يكون في مقام الجعل والانشاء لا في مقام الاطاعة والامتثال ضرورة أنه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائما والوجه فيه ظاهر أي التكليف بما لا يطاق كوجوب القيام دائما والقعود دائما.
الثالث موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة والغصب بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها ، وأما إذا كان هناك ماهية واحدة كاكرام العالم الفاسق المنطبق عليه إكرام العالم المحكوم بالوجوب وإكرام الفاسق المحكوم بالحرمة فمورد الاجتماع يدخل في باب التعارض وكذلك الحال فيما إذا تعددت الماهيتان بناء على سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر.
الرابع ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائميا وإلا فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة.
الخامس موارد التلازم الاتفاقى فيما إذا كان أحدهما محكوما بالوجوب والآخر محكوما بالحرمة كاستقبال القبلة واستدبار الجدي فإنه لا تلازم بينهما في أنفسهما بل التلازم إنما يتفق لمن سكن العراق وما سامته من النقاط ، وأما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين ، وأما التزاحم لا من جهة عدم القدرة فهو كما إذا صار المكلف واجدا للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلا ملك ناقة أخرى