.................................................................................................
______________________________________________________
فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فإن المكلف وإن كان قادرا على دفع خمس شياة بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس وعلى دفع بنت مخاض بعد مضى ثمانية عشر شهرا من التاريخ المزبور إلا أن قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين أوجب التزاحم بين الحكمين. وأورد عليه استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٣٠ أن الملاك في التعارض هو التكاذب في مقام الجعل على عنوان واحد وفي مقام الانشاء ، وأما إذا كان التكاذب من جهة فعلية التكليف لا يكون مندرجا في باب التعارض ففى العامين من وجه مثل اكرام العالم ولا تكرم الفاسق في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق يكون التكاذب من جهة انحلال التكليف لا من جهة أصل انشائه ولذا يكون مندرجا تحت باب التزاحم لا التعارض لا يقال ان التزاحم يحتاج إلى احراز الملاك وفي مثل العامين من وجه حيث لا يكون لنا سبيل لكشف الملاك لا يكون من المتزاحمين لانا نقول للعقل سبيل كشف الملاك في صورة سقوط الخطاب بواسطة عدم إمكان الجمع إما بإطلاق المادة أو باطلاق الهيئة كما تقول من بقاء الدلالة الالتزامية عند سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فتحصل أن ملاك التزاحم هو عدم قدرة العبد على الجمع وملاك التعارض وحدة العنوان المنهى عنه والمأمور به.
الجهة الثانية : قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص : ٢٧١ وأما الثانى أعني به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم بالحاكم بالترجيح أو التخيير فهو من جهة أن الحاكم بالترجيح والاخذ بذي المزية أو التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل وفي باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الامارات من باب الطريقية إذ مقتضى القاعدة ح هو التساقط وعدم الاعتبار بمزية أحد الدليلين على الآخر فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير من جهة التعبد