.................................................................................................
______________________________________________________
الشرعي نعم لو قلنا بحجيتها من باب السببية والموضوعية لكانت الامارتان المتعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما والحاكم بالترجيح أو التخيير ح هو العقل. وقال استادنا الخوئي في هامشه المراد من السببية والموضوعية في المقام هي السببية على رأي الاشاعرة أو المعتزلة ، وأما السببية على رأي بعض العدلية أعنى بها الالتزام بالمصلحة السلوكية من دون أن يكون في مؤدى الامارة بما هو كذلك ما يقتضى الأمر به فحالها حال الطريقية بعينها في أن مقتضى القاعدة ح هو تساقط الدليلين المتنافيين في مدلولهما وإنما الحاكم بالترجيح او التخيير هو الشرع والأمر كما أفاداه. وبذلك أيضا ذكر المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٤٤١ وأما لوازم البابين فمنها كما عرفت هو الرجوع في باب التعارض بعد اليأس عن الجمع إلى قواعد التعادل والتراجيح بخلافه على التزاحم فإنه فيه لا بد من ملاحظة ما هو الأهم مصلحة كانت أو مفسدة فيقدم الاقوى ملاكا على غيره وإن كان أضعف سندا من غير أن يلاحظ فيه جهة أقوائية السند بل ولا الدلالة أيضا إلا إذا فرض كون الاقوى دلالة أقوى ملاكا أيضا فيقدم ما هو الاقوى دلالة على غيره لمكان كشف قوة دلالته ح عن قوة ملاكه. وذكر استادنا الآملي أيضا في المجمع ج ١ ص : ٢٣٢ إن في باب التعارض لا يكون للعقل حكم بتقديم أحد الطرفين لعدم سبيل له إلى كشف الملاك إلا بالخطاب وهو متكاذب بل الشرع بيّن أن المقام يكون المرجح له وهو الاوثقية والاشهرية وغيرهما ، وأما في باب التزاحم فحيث يكون الملاك منكشفا فالمناط على أقوى الملاكين بحكم العقل أو التخيير العقلى إذا كانا متساوين وفتوى المجتهدين يكون التخيير فيه من جهة التزاحم لا التعارض إلخ وسيأتى الاشارة إلى بعض الجهات لكن الظاهر أن مرجحات باب التزاحم أيضا يرجع إلى الشرع لان العقل يستكشف أن أحدهما أقوى ملاكا من الشرع والدليل