.................................................................................................
______________________________________________________
وأهمية الشارع لذلك كالنفوس والاعراض بل الاموال الخطيرة جدا فكل منهما من الشرع لكن في باب التعارض تعبد محض دون التزاحم ، اللهم إلا أن يقال أصل مرجحات باب التزاحم من حكم العقل لكن مصداقه لا بد من الفحص عن الدليل فتقديم ما هو الأهم بحكم العقل ، أما صغرى الهم يكون من الشرع وهذا ليس ببعيد.
الجهة الثالثة : قد اشتهر بينهم وقال المحقق العراقى أيضا في النهاية ج ١ ص : ٤٤١ ومن لوازم التعارض والتخصيص أيضا هو عدم قيام المصلحة واقعا إلا بالمقيد ويتبعه أيضا فساد العمل الفاقد لقيد واقعا من دون إناطة بالعلم بالمصلحة أو الجهل بها بخلافه على التزاحم فإن من لوازمه قيام المصلحة واقعا بنفس المطلق وإن كان حكمه الفعلى مقيدا بعدم وجود المزاحم الأهم ومن لوازم هذا المعنى هو عدم تبعية الفساد واقعا مدار فقد قيد الحكم الفعلى بل يكون تبعيته ح مدار العلم به وعدمه فمع الجهل يكون المأتى به صحيحا واقعا من جهة وجدانه لما هو الملاك والمصلحة وفائه بغرض المولى ومن ذلك أيضا بنوا في مثل الغصب والصلاة ولو على الامتناع وتغليب النهي على صحة العبادة مع الجهل بالغصبية مطلقا أو الجهل بالحرمة إذا كان عن قصور ومعلوم أنه لا يكون ذلك إلا من جهة واجدية المأتى به ح للملاك والمصلحة إذ المانع عن صحته ح إنما كان هو فعلية نهيه وتنجزه عليه وتأثيره في مبعدية الفاعل وبعد فرض معذورية المكلف من جهة جهله يقع العمل صحيحا قهرا لا يقال هذا كذلك في غير العبادات وأما فيها فبملاحظة احتياج صحتها إلى قصد القربة المنوط بوجود الأمر الفعلى القائم بالعمل المأتى به بداعية ومحبوبيته فلا يتم ذلك حتى في ظرف الجهل المزبور وذلك لان الجهل المزبور حينئذ غير رافع لتأثير المفسدة الأهم في المبغوضية الفعلية ومع هذه الجهة من التأثير لا