.................................................................................................
______________________________________________________
التقديم فيه واضح فإن وجوب الواجب التخييري لا يتقضى لزوم الاتيان بخصوص فرده المزاحم بخلاف الوجوب التعييني فانه يقتضي لزوم الاتيان بخصوص الفرد المزاحم لفرض تعينه ومن الواضح أن ما لا اقتضاء فيه لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء.
وتوضيح ذلك ما أفاده استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٢٤ كما إذا كان ما له غير واف بأداء دينه وإطعام ستين مسكينا إذا كان عليه دين وكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث فهاهنا أداء الدين مقدم على إطعام ستين مسكينا لان التخيير يكون بين هذه الخصال الثلاث مثلا إذا كان كلها مقدور للمكلف وإلا فلو كان بعضها غير مقدور تعين البعض الآخر ولا شك في أن إطعام الستين مسكينا يصير غير مقدور بواسطة وجوب أداء الدين لان الممتنع الشرعي كالممتنع العقلى فيتعين ما عداه من الخصال الثلاث وهذا البيان جار في التخيير العقلى بطريق أولى لان المأمور به في التخيير العقلى هو الجامع وانطباقه على جميع الافراد من جهة تساوي أقدام صرف الوجود من الطبيعة بالنسبة إلى جميع الافراد وهذا فيما إذا لم يكن مانع شرعي أو عقلى من إتيان بعض الافراد وأما لو كان في البين فيخرج ذلك البعض عن حد التساوي ويصير متعذرا فيرتفع موضوع التخيير بالنسبة إلى ذلك البعض ، بناء على كون التخيير عقليا وسيأتى.
وأورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٤٠ وفيه أن هذا التقريب غير سديد على إطلاقه لان بدل الواجب إن كان واجد المصلحة المبدل أو وافيا بها صح هذا التقريب فيه نظير القص والاتمام في الصلاة ـ اي في حال الجهل ـ وأما إذا لم يكن البدل كذلك بل كان البدل وافيا ببعض مصلحة المبدل فلا محالة يكون حكم المبدل داعيا إليه بخصوصه ومقتضيا للاتيان به فإذا زاحمه واجب آخر