.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بد من ملاحظة المرجحات الأخرى في مقام تقديمه او تقديم الواجب الآخر ولا يكفى في تقديم غيره عليه كونه ذا بدل بالنحو المذكور كما هو الشأن في باب التميم والمثال المزبور. مضافا إلى ما تقدم من رد اللااقتضاء والاقتضاء وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٢ وثانيهما ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في طوله دون الآخر كما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء والأمر بتطهير البدن للصلاة فبما أن الوضوء له بدل وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره مع أمر التطهير فيقدم رفع الخبث ويكتفى في الصلاة بالطهارة الترابية ولاجل ذلك يقدم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية إذا دار الأمر بينهما وتوهم أن إدراك ركعة واحدة في الوقت بدل عن تمام الصلاة فيه فيكون الدور بين واجبين لكل منهما بدل مدفوع بأن بدلية إدراك الركعة الواحدة عن تمام الصلاة في الوقت إنما هي على تقدير العجز عن إدراك تمام الصلاة فيه وقد فرضنا قدرة المكلف على إدراك تمامها فيه فلا موجب لسقوط التكليف بإتيان الصلاة تمام الصلاة في وقتها فيسقط التكليف بالطهارة المائية فيجب الاتيان بتمام الصلاة في وقتها مع الطهارة الترابية التي هى بدل عن الطهارة المائية وأما ما عن بعضهم من نسبة تقديم إدراك الركعة الواحدة مع الطهارة المائية على إدراك تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية إلى السيد العلامة المحقق الشيرازي قدسسره فلا يظن بصدقه.
قال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٢٧ والسر في ذلك واضح لان كل مورد ثبت فيه البدل شرعا لواجب فلا محالة يكون ذلك الواجب مقيدا بالقدرة والتمكن لانه لا معنى لجعل شيء بدلا طوليا لشيء إلا كون ذلك البدل مقيدا بالعجز عن ذلك الشيء وعدم التمكن منه ولازم ذلك هو تقييد ذلك الواجب بصورة التمكن والقدرة سواء وقع التصريح بذلك في لسان الدليل كما في قوله