.................................................................................................
______________________________________________________
تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) حيث إنه قيد التيمم بصورة عدم وجدان الماء فيستفاد منه تقييد الوضوء بصورة وجدان الماء والتمكن منه أو لم يقع التصريح بذلك في لسان الدليل.
قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٤٠ في تقريب بيانه والجواب عنه هو أنه يستفاد من جعل البدل الطولى للواجب أن خطاب المبدل مقيد بالقدرة الشرعية بخلاف ما لا بدل له فإنه مقيد بالقدرة العقلية وسيأتى أن المقيد بالقدرة العقلية يلزم تقديمه على المقيد بالقدرة الشرعية فيما لو وقع التزاحم بينهما وفيه أن المستفاد من جعل البدل الطولى للواجب هو أن خطاب البدل نفسه مقيد بعدم القدرة لا خطاب المبدل مثلا قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية ، يدل على أن الأمر بالتيمم مقيد بعدم القدرة على الماء لا أن الأمر بالوضوء مقيد بالقدرة على الماء كما لا يخفى. لان الاحكام تابع المصالح والمفاسد فلا يمكن التقييد من دون دليل ليس الوضوء مقيدا بالقدرة الشرعية حتى عند التزاحم يقدم المقيد بالقدرة العقلية على الشرعية مضافا إلى أنه عند الطهارة المائية يعجز عن إدراك تمام الصلاة في الوقت فيجزي الادراك ركعة ويشمله أدلته.
الأمر الثالث : قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٢ ، وأما إذا كان كل من الواجبين تعينيا لا بدل له فأما أن يكون اعتبار القدرة في أحدهما شرعيا أي القدرة أخذت قيدا للوجوب في لسان دليله وفي الآخر عقليا أي لم يقيد في لسان الدليل بل العقل قيده بها فيقدم فيه الواجب المشروط بالقدرة عقلا على الواجب المشروط بها شرعا لان ملاك الواجب الذي لا تكون القدرة شرطا لوجوبه شرعا تام لا قصور فيه ولا مانع من إيجابه بالفعل فيكون وجوبه فعليا لا محالة أي يتنجز على المكلف الجامع لشرائط التكليف وبتنجيزه عليه تنتفى القدرة