.................................................................................................
______________________________________________________
شرعا على الواجب المقيد بها شرعا وموجبا لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الآخر ومانعا عن تحقق ملاكه المتوقف على القدرة عليه على الفرض وهذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة شرعا فإن وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه المتوقفة على عدم فعلية الواجب الآخر فلو استند عدم فعلية إلى فعلية الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الوجوب المشروط بالقدرة شرعا متأخرا عن الآخر زمانا وأن يكون مقارنا معه أو متقدما عليه والملاك في تقدم الواجب الذي لا يكون مشروطا بالقدرة شرعا على الواجب المشروط بها شرعا أمر واحد إلخ ، وأورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٤١ بأن القدرة التى يجدها المكلف متساوية النسبة إلى كل واحد من الواجبين المتزاحمين فالمكلف قادر على كل واحد منهما بانفراده فكل منهما واجد لشرطه شرعا وعقلا فيكون تخصيص الواجب المطلق بالقدرة ليمنع تنجزه من القدرة على الواجب المقيد بها شرعا تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح كما أنه يمكن تقريب المرجح المزبور بوجه آخر وهو أن أخذ القدرة قيد الحكم في لسان دليله يكشف عن دخلها في ملاك الحكم وعدم أخذها يكشف عن عدم دخلها فيه وبإطلاق المادة يستكشف وجود الملاك حتى في مورد التزاحم وإذا دار امر المكلف في مقام الامتثال بين واجبين متزاحمين أحدهما واجد لملاك وجوبه يقينا وثانيهما غير معلوم وجدانه لملاك وجوبه فالعقل يرجح الاخذ بالواجب المعلوم وجدانه للملاك على المشكوك فيه نظير دوران خروج بعض الافراد عن العموم بين التخصيص والتخصص بترجيح التخصص على التخصيص فيه ، مثاله الفقهى قال استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣٣٣ تقديم انفاق العيال على الحج إذا كان له المال بقدر ما يحج به أو ينفق على عياله فإن وجوب الاول منوط بالقدرة العقلية والثانى منوط بالقدرة