.................................................................................................
______________________________________________________
الشرعية والاول واجب مطلق والثانى واجب معلق على الشرط وهو القدرة بقوله تعالى : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فإن قلنا بأن الظاهر من دخل القدرة هو الدخل في الملاك كما عن النائيني قدسسره فيكون نفقة العيال مقدمة والانفاق عليه يوجب عدم بقاء الموضوع للحج بعد صرف القدرة في نفقة العيال وإن قلنا باحتمال الارشاد إلى القدرة العقلية الدخيلة في كل تكليف فالظاهر أيضا تقديم النفقة لاحتمال الاهمية وتخصيص دليل الحج بغير هذه الصورة والحاصل أنه على فرض كون دخل القدرة إرشادا في الحج يكون في المقام من الشبهة المصداقية لقوله تعالى : (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) لعدم العلم بشموله. وعرفت الجواب عنه.
الأمر الرابع : قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٣ إذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان مقدما على الآخر في الفعلية وتحقق موضوعه إذ ح يكون المتقدم مستقرا في محله ورافعا لموضوع التكليف عن الآخر فلا يبقى محلا ومجالا له وهذا فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى توجب تقدم أحد الواجبين على الآخر لو كان متأخرا عنه زمانا كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر وأشباهه فإن وجوب الوفاء في تلك الموارد مع اشتراطه بالقدرة شرعا مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام أيضا فيقدم وجوب الحج عليه ولو كان النذر بحسب الزمان سابقا على أشهر الحج كمن نذر في شهر رمضان المبيت ليلة عرفة في مشهد الحسين عليهالسلام وبعد ذلك عرض له الاستطاعة فإن الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما أنه يستلزم ترك الواجب في نفسه ومع قطع النظر عن تعلق النذر به لا تشمله أدلة وجوب الوفاء بالنذر فينحل النذر بذلك ويكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق النذر فإن قلت إن وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط