.................................................................................................
______________________________________________________
بالقدرة شرعا فكيف يقدم عليه وجوب الحج المشروط بها في لسان الدليل وعلى فرض كونه مشروطا بها شرعا أيضا فكل منهما قابل لان يكون رافعا لملاك الآخر في حد نفسه لكن النذر من جهة تقدمه زمانا يكون رافعا للاستطاعة قلت أي عن الاول إن وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر وبما أن النذر تعلق بالفعل المقدور فاعتبار القرة على الفعل هو مقتض نفس تعلق الالتزام به فلا مجال له يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به هذا عين اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعا الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور ـ أي عن الثاني المفروض ـ أولا : إن انعقاد النذر مشروط بكون متعلقه راجحا في نفسه في ظرف العمل ومن المفروض أن متعلقه في الفرض المزبور ليس براجح في ظرف العمل. وثانيا : لو بنينا واكتفينا برجحان متعلقه حين النذر فالنذر في مفروض الكلام بما أن متعلقه في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الحج لا يكون منعقدا لاشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه كذلك فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر فلا محالة يكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق وجوب الوفاء بالنذر وأما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل أن يكون رافعا لملاك الحج فإنه تتوقف فعليته على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور. وأما ما عن السيد الفقيه الطباطبائى من أن اللازم في متعلق النذر أن يكون راجحا في ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر به وبذلك صحح نذر التطوع في وقت الفريضة وعليه نزل الاخبار الدالة على جواز نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر فيظهر ضعفه مما ذكرناه من أن اللازم هو كون متعلق النذر راجحا وغير محلل للحرام في نفسه لا بلحاظ حكمه المشروط بذلك وإلّا لزم أي يكون