.................................................................................................
______________________________________________________
جميع المحرمات محللة بالنذر وهو واضح البطلان وأما جواز النذر في الموارد المذكور فهو في المثالين الاخيرين من باب التخصيص في أدلة حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر وذلك لما دل من الروايات على صحة ذلك وأما جواز نذر التطوع في وقت الفريضة فهو من جهة أن الصلاة في نفسها عبادة راجحة يجوز تعلق النذر بها فتكون بعده واجبة وستخرج بذلك عن موضوع التطوع في وقت الفريضة فلا تشملها الادلة المانعة عن التطوع وقت الفريضة اذ المفروض أن فعل الصلاة المنذورة قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب. وقال المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٢٩ فإن كان الاول أي كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية فلا يخلو إما أن يتقدم زمان امتثال أحدهما أو لا يتقدم فان تقدم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدم وفي مثل لا يلاحظ أهمية المتأخر وعدم أهميته لان المفروض أنه ليس هناك الاملاك واحد حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما وكانت القدرة في كل منهما معتبرة في الملاك ومع عدم القدرة على كل منهما لا يتحقق الملاك في كل منهما بل ليس هناك إلّا ملاك واحد فلا موقع لملاحظة الاهمية والمهمّية فان لحاظ ذلك يستدعى ثبوت ملاكين فلا محيص من ترجيح المتقدم زمان امتثاله لقدرته عليه فعلا وعدم ما يوجب سلب قدرته عنه شرعا. وقال في الاجود ج ١ ص ٢٧٦ ثم انه اذا لم يكن شيء من التكليفين المشروطين بالقدرة شرعا سابقا يقال بتقديم ما كان ملاكه أهم من الملاك الآخر لنكت ستعرف أن الاهمية إنما توجب التقدم فيما اذا كان كل من الملاكين تاما وفعليا ، وأما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل من الطرفين بالقدرة الشرعية وأنه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجد الملاك دون الآخر والاهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف عن وجوده في وجوده في ذلك الطرف دون الطرف الآخر فلعل