.................................................................................................
______________________________________________________
الملاك عند المزاحمة فيه لا في الطرف الذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره. وذكرناه بطوله تبعا لاصرار اساتذتى في بيانه وإلا مسألة فقهية لا الاصولية وعلى أي ذكر لذلك في الاجود ج ١ ص ٢٨٠ مثالا آخر فيما إذا كانت القدرة شرطا عقليا في الواجبين قال : ومنها أنه إذا وقع التزاحم بين واجبين طوليين متساويين ملاكا كما في دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية مثلا أو بين ترك واجب متوقف على محرم مساو معه في الملاك وارتكاب المقدمة المحرمة فبناء على التخيير الشرعي يثبت التخيير فيهما أيضا. وأما على المختار فالتكليف بالمتقدم هو الذي يكون فعليا دون المتأخر لان سقوط كل من التكليف المتزاحمين بناء عليه لا يكون إلا بامتثال الآخر وبما أن امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل فيجب القيام في الركعة الأولى ويلزم اجتناب المقدمة المحرمة ، نعم إذا كان ملاك الواجب المتأخر أقوى من ملاك الواجب الفعلى فوجوب حفظ القدرة فعلا يكون مسقطا لوجوب الواجب المتقدم. وأورد عليه الاساتذة بوجوه : الاول : ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص ٤٢ بقوله إن ما ذكر إنما يتم فيما إذا قيل بفعلية الخطاب بالامر الاول من الأمرين الطوليين فقط كما هو لازم القول بامتناع الواجب المعلق ، وأما إذا قيل بفعلية كلا الخطابين بكلا الأمرين غاية الأمر إن تقدم أحدهما في الوجود شرط في صحة الثانى في مقام الامتثال كالظهر بالنسبة إلى العصر فلا يتم التقريب المزبور إذ القدرة متساوية النسبة بالاضافة إلى كلا الأمرين فلا موجب يرجح تأثيرها في فعلية ملاك التكليف بالامر الاول دون الثانى وعلى هذا لا محالة يلزم القول بالتخيير بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة التالية مثلا وكذا القول في