.................................................................................................
______________________________________________________
برجحان المتعلق ممنوعة بل يكفى عدم المرجوحية ، وأما مسألة محللية الحرام فتعكس عليهم ويقال ترك النذر أيضا حرام والحج هنا يستلزم الحرام وكيف كان يشكل الحكم بتقديم الحج وإن كان محتملا وزيارة مولانا الحسين عليهالسلام مع كمال شرافته بالروايات أيضا لا ينقص عن الحج ولا يقال وجوب الحج في ذاته عند القدرة واستحباب الزيارة عندها من حيث الملاك فيقدم الواجب على المستحب لانا نقول هل يتفوه أحد إذا دار الأمر بين وجوب علف الدابة واستحباب زيارته عليهالسلام تقديم ملاك الاول على الثانى فإن كل واجب لا يكون ملاكه أقوى بالنسبة إلى كل مستحب فلا سبيل لنا لترجيح أحد الطرفين من باب الملاك بهذا النحو. مع أنه يجب حفظ النفس المحترمة.
الرابع : ذكر استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٧٨ التمثيل لتزاحم الواجبين الطوليين المشروطين بالقدرة عقلا بما إذا لم يقدر المكلف على القيام في جزءين من الصلاة ينافي ما سيجيء منه من الاعتراف بكون اشتراط اجزاء الصلاة بالقدرة شرعيا وعلى ذلك فلا مناص من تقديم ما هو أسبق زمانا على غيره لكون ملاكه تاما بالقدرة عليه بالفعل فيجب الاتيان به ومع الاتيان به يكون الواجب المتأخر غير مقدور عليه وفاقدا للملاك على الفرض وبالجملة الالزام بحفظ القدرة للواجب المتأخر يتوقف على كون ملاكه تاما في ظرفه وهو يتوقف على كونه مقدورا في ظرفه بعدم الاتيان بالواجب المتقدم فلا يعقل أن يكون عدم الاتيان به مستندا إلى الالزام بحفظ القدرة للمتأخر وإلّا لزم توقف الشيء على نفسه هذا بناء على ما اخترناه من كون أحد الواجبين أهم من الآخر موجبا لترجيحه على غيره ولو كانت ذلك في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا وأما بناء على ما تقدم من شيخنا الاستاد من إنكاره لذلك فلزوم الترجيح في المقام بكون احد الواجبين اسبق زمانا على غيره في غاية الوضوح وكيف