.................................................................................................
______________________________________________________
المنع عن جميع أنحاء تروكه حتى الترك الملازم مع وجود ضده بل بإيجاب ناقص مقتضاه عدم المنع إلا عن بعض أنحاء تروكه وهو الترك في حال ترك الآخر الراجع إلى إيجاب حفظ الوجود في كل منهما من قبل سائر الجهات في ظرف انحفاظ وجوده من قبل بديله وعدم ضده من باب الاتفاق أي يكون متعلق كل من الخطابين حصة من الضدين وهي الحصة المقارنة لعدم الضد الآخر إلى أن قال هذا كله بحسب مقام التصور وأما بحسب مقام التصديق فلا ينبغى الاشكال في أن المتعين منها هو الوجه الاخير وذلك لما في غيره من عدم خلوه عن المحذور وذلك ، أما الوجه الاول من فرض تقييد الطلب في كل منهما بعصيان الآخر أو بعدمه من باب الاتفاق المحفوظ قبل الأمر فواضح أن الشق الثانى منه أي العدم قبل الأمر غير دافع لمحذور المطاردة بين الأمرين من جهة بقاء المطاردة بينهما على حاله بملاحظة تحقق ما هو شرطا فيهما قبل الاتيان بواحد منهما أي أنه كان عدمه المطلق شرطا لوجوب ضده فيلزم حصول شرط كل من الوجوبين المتعلقين بالضدين عند عدمهما معا وذلك يستلزم فعلية التكليف بالضدين معا في وقت واحد ، وأما الشق الاول أي العدم بعدم الأمر فهو وإن اندفع به محذور المطاردة نظرا إلى وقوع تأثير كل منهما في رتبة سقوط الآخر إلا أنه يتوجه عليه ح محذور طولية الأمرين وتأخر كل منهما عن الآخر برتبتين حسب إناطة كل منهما بعصيان الآخر أي يلزم من ذلك عدم التكليف بكل منهما للدور إذ الأمر بكل منهما مشروط بعدم الآخر بعدم تعلق الأمر به والعدم المزبور يتوقف على الأمر بالضد توقف المشروط على شرطه وقد فرضنا أن الأمر به متوقف على عدم ضده بعد تعلق الأمر به وذلك يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه وأما الوجه الثانى من فرض تقييد الواجب في كل منهما بعدم الآخر فهو أيضا بشقيه كذلك لان مقتضى الاناطة ح هو تأخر كل من