.................................................................................................
______________________________________________________
بهما على نحو التخيير شرعا وعقلا بلا مانع منه ولا محذور فيه وبما أن ملاكي الحكمين متساويان ولا مانع من جعل الحكم التخييري على واجدي الملاكين المزبورين لزم في الحكمة جعل التكليف التخييري في هذه الصورة هذا في الجملة لا ريب فيه إنما الكلام في تشخيص حقيقة هذا التخيير فهل هو تخيير شرعي أو تخيير عقلى واختار المحقق الماتن التخيير الشرعي وأما وجوب كل واحد منهما عليه تخييرا فلا مانع يمنع عنه بعد فرض تمكن المكلف من إتيان أحد الأمرين وتمكنه أيضا من ترك الجميع فإنه ح يكون كمال المجال لاعمال الجهة المولوية بالامر بهما تخييرا وهذا بخلافه في الصورة الأولى فإنه فيها من جهة عدم تمكن المكلف من ترك كلا الأمرين وقهرية حصول أحد الأمرين عند ترك الآخر لا جرم لا يبقى في مثله مجال الأمر المولى بأحد الأمرين ولو بنحو التخيير بوجه أصلا فهذا مما لا إشكال فيه ولا كلام وإنما الكلام فيما ينتهى إليه مرجع هذا التخيير وإنه هل هو راجع إلى تقييد الطلب في كل من الأمرين بعدم الآخر وعصيانه أو راجع إلى غير ذلك بل مثل هذا الكلام لا يختص بالمقام فيجري في كلية التخييرات الشرعية فنقول إن المتصور في ذلك هو أمور : أحدها : رجوعه إلى تقييد الطلب في كل من الواجبين بعدم الآخر أما بعدمه المحفوظ قبل الأمر وأما بعدمه المتأخر عن الأمر المنتزع عنه عنوان العصيان الذي هو نقيض الاطاعة. وثانيها : رجوعه إلى تقييد الواجب في كل منهما بعدم الآخر مع إطلاق الطلب فيهما وذلك أيضا أما بأخذ القيد في كل منهما مطلق عدم الآخر بنحو يقتضى وجوب تحصيله ، وأما بأخذه عبارة عن العدم الناشئ من قبل سائر الدواعى غير دعوة الأمر والطلب بحيث لا يقتضى الطلب وجوب تحصيله أي كالواجب المعلق بالنسبة إلى الشرط المعلق عليه. وثالثها : رجوعه إلى وجوب كل واحد منهما على التعيين ولكنه لا بإيجاب تام بنحو يقتضى