.................................................................................................
______________________________________________________
تقييد إطلاق أمره بأمر الأهم فيه خلاف ذكر المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦٥ فاعلم أن الضدين إما أن يكونا متساويين بحسب الملاك والمصلحة ، وأما لا بل يكون لاحدهما مزية على الآخر بحسب الملاك وعلى التقديرين لا يخلو ان من كونهما مضيقين أو موسعين أو مختلفين فهذه صور عديدة وينبغي التعرض لكل واحدة من الصور بما يخصها من الحكم فنقول إما إذا كانا متساويين في الملاك والمصلحة وكانا أيضا مضيقين فإن لم يكن لهما ثالث كما في الحركة والسكون والنوم واليقظة فلا إشكال في أن الحكم فيهما هو التخيير عملا بمعنى اللاحرجية نظير التخيير بين الفعل والترك في النقيضين لا التخيير الشرعي بمعنى الالزام بأحد الفعلين فإنه بعد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ولا من تركهما معا فقهرا في مثله بعد تساوي الملاكين يحكم العقل فيهما بالتخيير وعدم الحرج في الفعل والترك ومعه لا يكاد مجال لالزام شرعي في البين ولو تخييري بوجه أصلا لانه في ظرف ترك أحد الضدين يكون الضد الآخر قهري الحصول ومعه لا يبقى مجال أعمال الجهة المولوية بالامر بهما تخييرا أي التخيير بينهما في مقام العمل ثابتا بالطبع فيلغوا جعله بالتشريع إلى أن قال وأما إذا كان الضدان مما لهما ثالث بحيث يتمكن المكلف من ترك كلا الأمرين معا كما في الأمر بانقاذ الغريقين وكما في مثل الصلاة والازالة ففى مثله لا إشكال في أنه ليس له ترك كلا الأمرين معا وإنه يجب عليه الاتيان بأحد الأمرين مخيرا بينهما لا مجرد التخيير بينهما عملا كما في الصورة الأولى بلا إلزام شرعي أو عقلى في البين وذلك من جهة أن الممنوع ح إنما هو وجوب كل واحد منهما عليه بإلزام تعيينى على الاطلاق بنحو يقتضى المنع عن جميع أنحاء تروكه حتى الترك في حال وجود الآخر أي يمكن جعل التخيير بينهما شرعا وعقلا إذ بعد ما كان المكلف يمكنه تركهما معا كان الالزام