.................................................................................................
______________________________________________________
المرام من سائر الجهات في ظرف انخفاظه من قبل ضده من باب الاتفاق من دون أن يكون ذلك من جهة تقييد في الطلب أو المتعلق بوجه أصلا كما لا يخفى ، وأوضحه استادنا الآملي في المنتهى ص / ٤٥ إذا عرفت ذلك يتضح لك أن التخيير في المقام شرعي لا عقلى لان الفارق بينهما هو كون طرفي التخيير في الشرعي أمرين متباينين قد تعلق الوجوب التخييري بهما بما هما متباينان ، وأما التخيير العقلى فلا يكون إلا بين أمور تندرج تحت جامع يكون هو متعلق التكليف وبما أن العقل لا يرى فرقا بينهما من حيث اشتمالها على الجامع المأمور به يخير المكلف بينها في مقام امتثال التكليف المتعلق بالجامع ولا ريب في أن متعلق التكليف في المقام هي الامور المتباينة بما هي متباينة لفرض أن التكليف متعلق بالضدين بما هما ضدان والتكليف وإن تعلق ابتداء بكل منهما مستقلا ولكن الجمع بين التكليفين في مقام التزاحم دل على أن التكليف المتعلق بهما في المقام المزبور تكليف تخييري ولا فرق في التكليف التخييري بين أن ينشأ بخطاب واحد كالتكليف التخييرى المعروف في الفن وبين أن ينشأ بخطابين كان هو مقتضى الجمع بينهما كما في المقام. نقل المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٩ ، وقال فذهب جماعة منهم المحقق صاحب الحاشية والمحقق الرشتي (قدسسرهما) إلى أن التخيير بينهما شرعي نظرا إلى استحالة اجتماع الخطابين التعيينيين حال المزاحمة وإن ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فلا محالة يسقطان معا وبما أن الملاك في كل من الفعلين تام فعلى يستكشف العقل خطابا شرعيا متعلقا بهما لاجل استلزام عدمه تفويت الملاك الملزم وهو قبيح على الحكيم. وأورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٤٥ وقال : فهو غير سديدي لانه لا موجب لسقوط كلا التكليفين المتعلقين بالضدين في مقام التزاحم ليكشف ذلك مع باقى المقدمات المزبورة عن إرادة