.................................................................................................
______________________________________________________
تشريعية تخييرية متعلقة بالضدين بل قد عرفت أن تزاحم التكلفين المطلقين المتعلقين بالضدين يكشف عن أن الشارع قد أنشأهما من أول الأمر وفي بدء التشريع بنحو لا يقع بينهما تزاحم حيث يتفق ذلك كما أشرنا إلى وجهه في الوجه الثالث من الوجوه المتصورة في كيفية التكليف التخييري. وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٩ في وجه كون التخيير عقليا ، قال : إن المستحيل إنما هو إطلاق الخطابين حال المزاحمة لا أصل وجودهما فسقوطهما بالمزاحمة غير معقول وإنما الساقط هو إطلاق كل منهما بحكم العقل وبعد سقوط الاطلاقين تكون النتيجة اشتراط كل من الخطابين التعيينيين بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فاشتغال المكلف بامتثال كل منهما يجعل الطرف الآخر غير مقدور عليه فيسقط طلبه بانتفاء شرطه فلا محالة يكون التخيير بينهما عقليا. وأجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٤٦. بقوله وفيه ما عرفت أيضا من أن أطراف متعلق الخطاب إن كانت أمورا متباينة لا تندرج تحت جامع تعلق به الخطاب فالتخيير بينها شرعي لان العقل لا يستقل بالتخيير بينها بل الشارع هو الحاكم بالتخيير بينها وإن لم يكن كذلك فيكون التخيير عقليا بمعنى أن الخطاب متعلق بأمر ينطبق على وجودات متعددة لا يرى العقل فرقا بينها من حيث صدق ذلك الأمر عليها فيخير المكلف بينها في مقام امتثال الخطاب المتعلق بالامر الجامع بينها ولا ريب في أن متعلق كل من الخطابين وإن قيد إطلاق كل منهما بالآخر مباين لمتعلق الآخر لفرض التضاد وبعد استكشاف العقل التقييد المزبور يستفاد ان الشارع قد خاطب المكلف بكل من هذين الضدين بهذا النحو من الخطاب ولو بإنشاءين ولا نعنى بالتخيير الشرعي إلا الخطاب بأمرين متباينين بما هما متباينان على سبيل التخيير بينهما ولو بدليلين كما هو الفرض في المقام ولا فرق أيضا في كون التخيير