.................................................................................................
______________________________________________________
لان يكون مقوما للارادة وللبعث الاعتباري الانتزاعي وذات الفعل مقوم الطلب والبعث لا معلولهما وتعلق الامر به واقتضائه له بديهي ومقوم الشيء ليس متأخرا عنه بل له سبق مرتب طبعي عليه وعنوان الاطاعة والمعصية بمعنى موافقة الماتي به للمأمور به وعدم موافقة المأمور به وان كان منتزعا عن الفعل الخارجي والترك الخارجي لكن دعوى الاطلاق والتقييد لا تتوقف على الاطاعة والعصيان بهذا المعنى بل على اطلاق الامر المتعلق بفعل شيء لحال فعله او تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع اجزاء هذا المطلق واستحالة الاطلاق والتقييد بهذا لا يدور مدار تأخر القيد او الاطلاق عن الامر إلى ان قال في ص ٢٤١ وهذا يمنع عن الاطلاق اللحاظي المولوي فان قيام المولى مقام الاطلاق من هذه الجهة مع استحالة التقييد لغو واما الإطلاق الذاتي وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترك فهو معقول فانه عدم التقييد بمعنى السلب المقابل للايجاب وليستحيل خروج الشيء عنهما معا. فيرجع المحذور من المطاردة واجاب بوجهين آخرين هنا ايضا المحقق الاصفهاني وتقدما مثلهما وتقدما جوابهما من ان الاطاعة والمعصية في رتبة واحدة ولو لكون احدهما نقيض ما فيه الملاك ويكفي تقدم الرتبي في رفع التزاحم ولو يكون معية زمانية على ما سيأتي مفصلا لكن المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٢٩٣ قال ان انحفاظ الخطاب تقدير ما انما يكون باحد وجوه ثلاثة الاول ان يكون مشروطا بوجود ذلك التقدير او يكون مطلقا بالاضافة إليه وهذا انما يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب مثلا خطاب الحج يكون محفوظا في ظرف الاستطاعة لكونه مشروطا بها كما ان خطاب الصلاة يكون محفوظا في ذلك التقدير لكونه مطلقا بالاضافة اليها وقد ذكرنا في بحث التعبدى والتوصلي ان كل خطاب من الملتفت إلى الانقسامات السابقة على الخطاب لا بد من ان يكون بالاضافة اليها اما مطلقا او مقيدا فالاطلاق كالتقييد حينئذ يكون لحاظيا الثاني ان يكون