.................................................................................................
______________________________________________________
الخطاب بالاضافة إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما يكون في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد او الاطلاق هو تقيد الغرض القائم بالمأمور به بوجود ذلك التقدير او اطلاقه بالاضافة إليه والكاشف عن كل من الاطلاق والتقييد في هذا المقام انما هو الدليل الخارجي فقد يدل على الاطلاق كما دل على ثبوت الاحكام الشرعية في كلتا حالتي العلم والجهل بها في غير الجهر والاخفات والقصر والتمام وقد يدل على تقيد الغرض بحال دون حال كما دل الدليل على اختصاص ملال وجوب القصر ووجوب الجهر او الاخفات بالعالم بوجوبها فالخطاب غير ثابت في ظرف الجهل ويسمي هذا القسم من الاطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي في موارده كما مر. الثالث أن يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محاله وهذا القسم مختص بباب الاطاعة والمعصية فان الاطلاق والتقييد بقسميهما اعني بهما الذاتي واللحاظي مستحيلان في هذا الباب إلى آخر كلامه ولعله سيأتي أيضا وانما لبيان الاطلاق الذاتي واورد على ذلك استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٢٩٤ وقد مر في البحث المزبور انه لا مناص في جميع موارد الانقسامات الاولية والثانوية من الاطلاق او التقييد وانه لا يعقل الاهمال في الواقع ومقام الثبوت مطلقا وان استحالة كل من الاطلاق والتقييد تلازم كون الآخر ضروريا وعلى ذلك فلا يبقى موضوع للاطلاق الذاتي اصلا الخ وفيه ان ذلك في مقام الثبوت دون الاثبات والاطلاق اللحاظي فلا يمكن على مبنى محقق النّائينيّ ذلك.