(ب) أن يكون بمعنى التصيير ، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له فى اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد ، كقوله تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) المجادلة : ٧.
(ب) القاعدة الثانية
حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع ، وحينئذ يجوز :
(ا) أن يجر بالحرف «من» ، كقوله تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ) البقرة : ٢٦٠.
(ب) كما يجوز إضافته ، كقوله تعالى : (تِسْعَةُ رَهْطٍ) النمل : ٤٨.
وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على مثال جمع القلة من التكسير ، وعلته أن المضاف موضوع للقلة ، فتلزم إضافته إلى جمع القلة ، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف فى القلة ، لأن المفسر على حسب المفسر ، كقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ) لقمان : ٢٧.
(ح) القاعدة الثالثة
ألفاظ العدد نصوص ، ولهذا لا يدخلها تأكيد ، لأنه لدفع المجاز فى إطلاق الكل وإرادة البعض ، وهو منتف فى العدد ، وقد أورد على ذلك آيات شريفة ، منها قوله تعالى : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) البقرة : ١٩٦ ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب فى البدل أن يكون دون المبدل منه ، فأفاد أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شىء.
* * *