(فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) الأعراف : ٣٤.
قلنا المراد بذلك الأجل الذي علم الله تعالى أنهم يميتهم فيه والحمد لله.
فصل :
واعلم أنا نذهب إلى أن الله تعالى إذا علم من حال عبد من عبيده أنه إذا أبقاه آمن من كفره أو تاب من معصيته وفسقه فإن الواجب في حكمته عزوجل أن يبقيه ولا يخترمه.
فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب وأقلع ثم عاد في معاصيه ونكث وعلم منه بعد ذلك أنه إن أبقاه تاب أيضا وأحسن فإن تبقيته لأجل التوبة غير واجبة لأن ذلك لو وجب دائما لم يكن للتكليف أجر وأدى للخروج من الحكمة والعبث تعالى الله عن كل صفة نقص.
مسألة فقهية
ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد رضوان الله عليه.
امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فصار لها نصف أموالهم جميعا وللعصبة النصف الباقي.
جواب :
هذه امرأة تزوجها أربع إخوة واحدا بعد واحد وورث بعضهم بعضا وكان جميع مالهم ثمانية عشر دينارا لواحد منهم ثمانية دنانير وللآخر منهم ستة دنانير وللآخر ثلاثة وللآخر دينار واحد فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ومات عنها فصار لها الربع مما ترك وهو ديناران وصار ما بقي بين الإخوة الثلاثة لكل واحد منهم ديناران فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدينار ثلاثة.
ثم تزوجها صاحب الثمانية ومات عنها فورثت منه بحق الربع دينارين وصار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه لكل واحد منهما ثلاثة دنانير فصار للذي له خمسة دنانير ثمانية دنانير وللذي له ثلاثة ستة ثم تزوجها صاحب