على تزكيتها فالأخذ بما رواه عمار رضي الله عنه أولى.
وشيء آخر وهو أن خبر عمار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يغسل وخبر عائشة يبيح ذلك والمصير إلى الحاظر من الخبر أولى وأحوط في الدين وشيء آخر وهو أن عمارا رضي الله عنه حفظ قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وعائشة لم تحفظ في هذا قولا وإنما أخبرت عن فعلها وقد يجوز أن يكون توهمت أن في ثوبه جنابة أو رأت شيئا شبيها بها هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظنها.
ثم يقال للخصم إذا كانت الجنابة عندك طاهرة يجوز الصلاة فيها فلم فركتها عائشة واجتهدت في قلعها فألا تركتها كما تركها عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيها؟
فإن قال السائل إذا كان المني نجسا فكيف خلق الله تعالى منه الطاهرين من الأنبياء المصطفين والعباد الصالحين؟
قيل له هذا السؤال عائد على سائله وهو أن يقال له إذا كان المني طاهرا فكيف خلق الله تعالى النجسين من الفراعنة والشياطين والكفار والمشركين؟
وبعد فالمني جسم ونجاسته عرض والأعراض تنتقل وقد رأينا نجسا صار طاهرا وطاهرا عاد نجسا.
ولو قال للخصم قائل إذا كان الدم نجسا فكيف جعله الله تعالى قوام جسم المؤمن وصحة كونه حيا.
وإذا كانت العذرة نجسة فكيف حملها المؤمن واستقرت في جسمه والسؤال عن هذه المواضع ساقط لا معنى له.
فصل :
جاء في الحديث أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ألست رسولا من الله تعالى قال لهم بلى قالوا له وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله تعالى قال نعم قالوا فأخبرنا عن قوله