قيل : اللحم لحم السمك وهو من العذب والمالح ، والحلية اللؤلؤ والمرجان ، وذلك من المالح.
وقيل : بل من العذب ، وقيل : في المالح عيون عذبة يمتزج به منها اللؤلؤ ، والمواخر : هن الشواق للماء.
وثمرة ذلك : جواز أكل لحم السمك ، لكن للعلماء فيه اختلاف ما يجوز منه وما لا يجوز ، وقد تقدم جواز لباس الحلية من البحر ، وملكها ، والمراد تلبسها نساؤكم.
ومن ثمراتها جواز التجارة والسفر بها في البحر ، وكذلك ركوب السفن للغوص للحلية في مغاصاته ؛ لأنه قد فسر قوله تعالى : (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) بالأمرين.
قوله تعالى
(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [فاطر : ١٨]
المعنى لا تؤاخذ بذنب غيرها.
وأما قوله تعالى : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ).
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : هذه في الذين أضلوا غيرهم ، فالحمل هو لأوزارهم على إضلال غيرهم ، لكن هي دلالة على أن أطفال المشركين لا يعذبون بذنوب آبائهم ، وأن مقالة المجبرة في هذا باطلة ، وقد يستدل بعموم الآية على أن ذلك في أحكام الدنيا والآخرة ، وأن الذي ورد في الحديث : «العاقلة» خاص بالسنة.
قوله تعالى
(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) [فاطر : ٢٩]