فوجب أن يحمل على ما يصح ، وقد اشتمل على نوع من القربة لتعلقه بالحرم فوجب أن لا يبطل كما لا يبطل في النفس والولد.
قال في الكافي : وعند الناصر وسائر الفقهاء أنه لا شيء خلاف محمد ابن الحسن فإنه أوجب في الولد والمملوك دما.
واعلم أنه يرد على استدلال أهل المذهب أن يقال : إنه نذر بمعصية وذلك لا يلزم فيه الكفارة.
وقولكم : إنه يحمل على ما يصح وهو الذبح لما يشتري بثمنه مسلم إن أراد ذلك ، أو كان لا نية له وكان ذلك عرفا ، فأما إذا أراد نفس الذبح والمعصية فلا معنى لحمله على السلامة مع تصريحه بأنه أراد المعصية. والنذر بذبح الفرس إذا قلنا : إنها لا تؤكل كالنذر بذبح العبد ، ويتفرع على هذا لو نذر بذبح عبد الغير ، أو فرس الغير ، أو شاة الغير ، هل نقول : نذر بما لا يجوز منه ذبحه ، ولا بيعه ، أو يقال : إنه يباع في حال فيلزمه قيمته ، فهذا ينقض بالمكاتب ؛ لأنه يباع في حال ، وذلك حالة العجز ، هذا محل نظر.
قوله تعالى
(إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [الصافات : ١٢١]
قيل : المحسن من عصم نفسه من الردى ، وجاره عن الأذى ، وعبادته عن الريا.
قوله تعالى
(فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات : ١٤١]
يعني : قارع فكان من المدحضين ، أي من المغلوبين واختلف ما سبب القرعة ، فقيل أشرفوا على الغرق فرأوا أن يطرح واحد ليسلم