وأما جواز لعنهم فيؤخذ من قوله تعالى في سورة آل عمران : (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ) [آل عمران : ٨٧]
قوله تعالى
(وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) [الشورى : ٦]
يعني : حافظ لأعمالهم ، بل هو الله تعالى ، فلا يكون منسوخا.
وقيل : معناه مسلط تجبرهم على الإسلام ، فيكون منسوخا بآية السيف.
وقيل : معناه لست بمطالب بأعمالهم.
قوله تعالى
(قُرْآناً عَرَبِيًّا) [الشورى : ٧]
دل على أن القراءة بالفارسية لا تجزى بها الصلاة ، وقد تقدم الخلاف.
قوله تعالى
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) [الشورى : ٩]
الهمزة للإنكار ، أي : لا ينبغي أن تتخذ غيره.
وقيل : للتعجب ، والمراد هنا بالولي الآلهة.
قوله تعالى
(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) [الشورى : ١٣]
هذا متضمن للأمر بالإقامة ، وللنهي عن التفرق ، وهذا بيان ما شرع ، وما وصى به الأنبياء ، والمراد بإقامة الدين ما يكون به المرء مسلما من توحيد الله وطاعته ، والإيمان برسله وكتبه ، ويوم الجزاء ، والمراد بالتفرق