يلتبس ؛ وهاهنا تجب الهجرة إن أمكنه الخروج ، ووجد موضعا خاليا عن صفة الموضع المهاجر منه ، فإن كان في دار الحرب ، وحاله ظاهر نظر :
فإن كان في وقوفه صلاح لم تجب الهجرة ، وإن لم وجب على ظاهر أقوال العلماء.
وقال الإمام يحيى : لا تجب في هذا الموضع.
قوله تعالى
(الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [العنكبوت : ٥٩]
هذا وصف لمن تقدم في قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [البقرة : ٨٢]
والمعنى صبروا على مفارقة الأوطان ، والهجرة لأجل الدين ، وعلى أذى المشركين ، وعلى المحن والمصائب ، وعلى الطاعات ، وعن المعاصي.
قوله تعالى
(وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ) [العنكبوت : ٦٠]
قيل : نزل هذا في قوم آذاهم المشركون بمكة وأمروا بالهجرة ، فقالوا : كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا عقار ، فمن يطعمنا ويسقينا؟ فنزلت.
وثمرة ذلك : لزوم الهجرة ، وأن الدار والعقار الذي للمهاجر فواته لا يسقط الهجرة ، وكذا لو كان له حرفة في دار الحرب أو تجارة أو نحو ذلك.
قال في الكشاف : وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من فر بدينه من أرض إلى