بالتسبيح من مقالتهم ، وقيل : قل (سبحان الله والحمد لله) عن عطاء الخراساني.
وقيل : هذا أمر بالصلوات الخمس ، فأراد بقوله : (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) ، صلاة الفجر ، وبقوله : (وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) ، صلاة العصر ، عن قتادة ، وابن زيد ، وأبي علي ، وقيل الظهر والعصر ، عن ابن عباس ، والحسن ، وأراد بقوله : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) ، صلاة العشاءين ، عن أبي علي.
وقيل : صلاة الليل ، عن مجاهد ، وقيل : العتمة ، عن بن زيد.
قال الحاكم : والأول الوجه ؛ لأن الأمر على الوجوب والأمر بالفضل أمر ندب.
وأما قوله تعالى : (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) ففي ذلك أقوال.
الأول : مروي عن علي عليهالسلام وعمر بن الخطاب ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، والحسن والشعبي ، والنخعي والأوزاعي ، وروى ذلك عن بن عباس موقوفا عليه ، ومرفوعا إلى النبي صلىاللهعليهوآله : أن المراد ركعتان بعد المغرب ، وحاء في الحديث عنه ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين».
وأما قوله تعالى في الطور : (وَإِدْبارَ النُّجُومِ) [الطور : ٤٩] فالركعتان قبل الفجر.
القول الثاني : أن المراد التسبيح بعد الصلاة باللسان ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد.
القول الثالث : أنه أراد النوافل بعد المكتوبات كالوتر ، والسنن ، وهذا مروي عن أبي زيد ، وأبي علي وإذا حمل الأمر على النوافل والتسبيح باللسان كان الحمل على الندب لدلالة الإجماع.