والكبيرة عندنا على ما صحح : هي ما يزيد عقاب صاحبها على ثوابه.
وقيل : ما فعل عمدا.
والفواحش : ما فحش منها ، كأنه قال : والفواحش منها خاصة.
وقيل : ذلك للزنا.
وقوله : (إِلَّا اللَّمَمَ) اختلف المفسرون هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع فقيل : إنه متصل وإن اللمم من الكبائر ، ولكن عفي عنه لأجل التوبة ، فجعل الكبيرة بعد التوبة من اللمم.
وعنه صلّى الله عليه : «لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار» وهو مروي عن أبي هريرة ومجاهد ، والحسن وأبي صالح (١) ، وحكي ذلك عن ابن عباس.
وقيل : (اللَّمَمَ) ما دون الشرك ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقيل : الاستثناء منقطع بمعنى : لكن اختلفوا.
قال الحاكم : فالذي عليه مشايخنا أنه الصغائر ، وذلك قول أبي علي وأبي مسلم ، والقاضي ، لقوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) [النساء : ٣١].
وقيل : اللمم : ما سلف في الجاهلية ، وكان المشركون يقولون للمسلمين : إنهم كانوا معنا بالأمس ، فأنزل الله الآية ، عن زيد بن ثابت ، وزيد بن أسلم ، وروي نحوه عن ابن عباس.
وقيل : مقدمات الجماع كالقبلة ، والنظرة ، والغمزة ، عن ابن عباس وابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، وحذيفة ، ومسروق ، والشعبي.
__________________
(١) صاحب هذه الكنية أربعة من التابعين. ذكره في جامع الأموال.