وقوله : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) قيل : كان بين نوح وإبراهيم ـ عليهماالسلام ـ يؤخذ الرجل بجريرة غيره ، ويقتل بابنه وأبيه ، وعمه وخاله ، والزوج بامرأته ، والعبد بسيده ، فأول من خالفهم إبراهيم عليهالسلام.
وثمرة ذلك ظاهرة في الأحكام الدنيوية ، وكذلك في أحكام الآخرة ، وما ورد أن العاقلة تحمل خاص ، وما ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله متأول أنه إذا أوصى بفعل المنهي عنه.
وقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)
ظاهر الآية يقضي أن الإنسان لا ينفعه سعي غيره عموما ، لكن قد أخرج من العموم صور :
الأولى : الدعاء للميت والاستغفار له ، فإن ذلك يلحق ، وقد ادعى الحاكم الإجماع ، فكذا النواوي ، والإمام يحيى ، وعلل الدعاء أنه كالشفاعة ، وقد حكى الله تعالى استغفار الملائكة للمؤمنين.
الصورة الثانية : إذا أوصى إلى غيره لحقه ثواب ما فعل الموصى ؛ لأنه نائب عنه بأمره فقد صار له سعي (١).
قوله تعالى
(أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) [النجم : ٥٩ ـ ٦٢]
في الكشاف : (أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ) وهو القرآن (تَعْجَبُونَ) إنكارا ، (وَتَضْحَكُونَ) استهزاء ، (وَلا تَبْكُونَ) والبكاء والخشوع حق عليكم ، وروي أنه صلّى الله عليه لم ير ضاحكا بعد نزولها.
__________________
(١) بياض في الأصول قدر ثلاثة أسطر أو أربعة اسطر ومن أول الصفحة التالية قدر ثلاثة أو أربعة أسطر أيضا.