فيدخل في هذا العنب ، والرمان ، والنخيل فيحنث بها من حلف لا أكل الفاكهة.
وعند أبي حنيفة هذه الأشياء ليست بفاكهة ، وفي سورة «عبس» عطف الفاكهة على العنب ،
أجبنا بوجهين : الأول : أن الأيمان غير مبنية على اللغة والقرآن ، إنما هي مبنية على العرف ، ولهذا قال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) وأبو حنيفة يقول : من حلف من اللحم لم يحنث بلحم السمك بل العبرة بالعرف ، وقال تعالى : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) وأبو حنيفة زعم أن اللؤلؤ ليس من الحلية اعتبر العرف ، وقال تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) [هود : ٦] ومن حلف لا اشترى دابة لم يحنث بشرى شاة عند أبي حنيفة ، وما ذهبنا إليه هو قول الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد.
الجواب الثاني : أن التقدير : فيهما فاكهة ، وفيهما نخل ، ورمان ، فأفرد النخل والرمان بيانا لفضلهما ، فكأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران كما ورد قوله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : ٩٨] أو لأن النخل ثمره فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء ، فلم يخلصا للتفكه ، هكذا قاله جار الله.